ميرزا حسين النوري الطبرسي

83

دار السلام فيما يتعلق بالرؤيا والمنام

رأسه ، وقد يجب الوصية على الانسان إذا كان عليه حقوق من اللّه أو من العباد وينبغي أن تكون وصيته مشهودة عليها لينتفع بها بعد وفاته ، والا فلا يجدى في الأغلب له شيئا ، ولعل الرواية منصرفة إليها ، مضافا إلى ما ورد في خصوص الأشهاد في الوصية . ويستحب أيضا وضع سبحته تحت رأسه بعد الدعاء الذي يأتي ذكره وفي خواص الأسماء الحسنى من نقش صمد في صحيفة رصاص ، وعلقه عليه امن من الاحتلام في منامه ما دام معلقا عليه وينبغي أيضا دفن ستة حصاة عند رأسه ، وأربعين حصاة حوله ان نام في البرية بعد العمل الذي يأتي كيفيته . ويستحب مسح الفراش عند النوم لما رواه الحميري في قرب الإسناد عن محمّد بن عيسى عن عبد اللّه بن ميمون القداح عن جعفر عن أبيه قال : قال رسول ( صلى اللّه عليه وآله ) إذا آوى أحدكم إلى فراشه فليمسحه بصنفة ازاره ، فإنه لا يدري ما حدث عليه بعده . وروى الصدوق في العلل عن أبيه عن سعد عن إبراهيم بن هاشم ؛ عن النوفلي عن السكوني عن جعفر بن محمّد عن أبيه قال : قال النبي ( ص ) : إذا آوى أحدكم إلى فراشه فليمسحه بطرف ازاره ، فإنه لا يدري ما حدث عليه . وروى البخاري في صحيحه عن أحمد بن يونس عن زهير عن عبيد اللّه بن عمير عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة قال : قال النبي ( ص ) : إذا آوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخله ازاره ؛ فإنه لا يدري ما خلفه عليه ورواه السيوطي في جامعه عن مسلم والترمذي . ويستحب أيضا وضع السواك بل الطهور أيضا عند رأسه تأسيا بالنبي الأكرم ( ص ) فعن مناقب ابن شهرآشوب في آداب سواكه ( ص ) قال : وروى أنه ( ص ) لا ينام الا والسواك عند رأسه فإذا نهض بدء بالسواك وروى الشيخ في التهذيب باسناده عن محمّد بن علي بن محبوب عن ابن محبوب عن ابن المغيرة عن معاوية بن وهب قال : سمعت أبا عبد اللّه ( ع ) يقول : وذكر صلاة النبي ( ص ) قال : كان يأتي بطهور فيخمر عند رأسه ، ويوضع سواكه تحت فراشه ثم